Partager sur :

لجنة العدل في مجلس النواب تنهي معاناة مغاربة العالم مع عقود الزواج‬

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، كما أحيلت من مجلس المستشارين؛ وهو المقترح الذي من المنتظر أن ينهي معاناة المغاربة المقيمين بالخارج.

المقترح سيسمح للمغاربة المقيمين بالخارج بإيداع نسخ عقود الزواج بالمصالح القنصلية التابع لها محل سكنى طالب التسجيل، وليس بالضبط محل إبرام العقد كما كان معمول به في وقت سابق.

في هذا الإطار رفضت الحكومة بعض التعديلات المقترحة؛ فيما تم التوافق على تمرير المقترح كما تمت إحالته من قبل مجلس المستشارين.

 

ورفض محمد بنعبد القادر، وزير العدل، التعديلات المقدمة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية سالفة الذكر مؤكدا أنه ليس لها ما يبررها.

وقال بنعبد القادر إن الحكومة رفضت التعديل الذي يهدف إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 15 من المدونة، وتعويض إمكانية إرسال نسخة من عقد الزواج المبرم في الخارج إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية بـ”إمكانية إيداع النسخ لدى مصالح الوزارة المذكورة”، قائلا إن “الإرسال هو أكثر نجاعة وتيسيرا؛ لأن الإرسال يكون عن بعد ولا يقتضي التنقل إلى عين المكان مثل الإيداع. وبالتالي، فالتعديل ليس له ما يبرره؛ وربما سيعقد الأمر أكثر”.

أمينة الطالبي، النائبة عن الفريق الاشتراكي الذي قدم مقترح القانون، سجلت أن “مقترح القانون من شأنه ضمان الانسجام وتسهيل وتبسيط الإجراءات وجعل الأمور أكثر بساطة للجالية المغربية التي تبعد عنها المصالح القنصلية، خاصة أن الأمر كان يتطلب التنقل ومصاريف وبالتالي تضيع الحقوق”.

من جانبها، قالت مليكة خليل، النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن المادتين 14 و15 من مدونة الأسرة تطرحان إشكاليات كبيرة بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، مبرزة أن “أي تعديل لهما، ولو بشكل جزئي، هو أمر جيد”.

وأكدت خليل أن “إقرار التعديل سيرفع من معاناة الجالية المغربية”، مؤكدة أن “المدونة ككل تحتاج إلى تقييم توافقي شامل يشارك فيه كل الفاعلين”.

ويرى المقترح البرلماني أن الواقع أثبت أن التطبيق العملي لمقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة يرتب صعوبات واقعية يعاني منها المغاربة المقيمون في الخارج، خاصة في ما يتعلق بالاختصاص المكاني لإيداع نسخ عقود الزواج المدنية وتسجيلها بقنصليات المغرب الكائنة ببلدان الإقامة.

وفي هذا الصدد، تفرض المادة 15 في وضعيتها الراهنة ضرورة إيداع هذه العقود خلال ثلاثة أشهر بالقنصليات التابع لها محل إبرام العقد، في وقت نبه فيه الفريق الاشتراكي إلى أنه “في الواقع قد لا يكون محل إبرام العقد دائما ذاته محل السكنى والإقامة، ما يرتب صعوبات واقعية تعوق مغاربة الخارج المتواجدين في هذه الوضعيات عن تنفيذ التزاماتهم القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من مدونة الأسرة، المتمثلة في إيداع وتسجيل عقود الزواج المدنية التي أبرموها أو يبرمونها حسب قوانين بلدان الإقامة داخل الآجال المطلوبة”.

Arabe
Partager sur :