الكلاب الضالة: خطر يهدد سلامة المواطنين بالمدن الكبرى
تفاعلا مع واقعة وفاة شاب في عقده الثاني رحمه الله وألهم دويه الصبر والسلوان ، وذلك إثر تعرضه لعضة كلب مسعور ، نتيجة مضاعفات العضة ، مما أدى إلى وفاته صباح اليوم الأحد 27 أكتوبر 2027 ، بمستشفى الحسن الثاني.
وجب توضيح مايلي :
أن المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ،تنص على أن رئيس المجلس الجماعي يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع ، ويضطلع على الخصوص بصلاحية إتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب على أنه:
يأمر رئيس المجلس الجماعي المعني، بعد انصرام أجل المراقبة البيطرية المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عند الاقتضاء، بقتل الكلاب الخطيرة وكذلك الكلاب الأخرى المتسببة في إلحاق ضرر بالأشخاص ترتب عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما، كما يتولى تنفيذ هذا الأمر بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والمصالح البيطرية.
و يظهر أن محاربة الكلاب الضالة تندرج ضمن الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة.
ومن المعلوم أن الوزارة الوصية وزارة الداخلية ، ومن خلال تقارير المديرية العامة للجماعات الترابية عملت على توفير اعتمادات لتعزيز قدرات الجماعات الترابية على محاربة ظاهرة الكلاب الضالة والمهددة للسلامة الحسدية والصحية للمواطنين ، ذلك أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغت تلك الاعتمادات ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار.
ختاما ،يبقى التساؤل أمام هذا الانتشار المهول للكلاب الضالة ، خاصة بمدن تراهن الدولة على جعلها من كبريات حواضرها بل تصنيفها على أساس جعلها وسطا للمملكة ، وهنا اعني مدينة آكادير وجماعتها الترابية ، والتي بات انتشار الكلاب الضالة في شوارعها ، في الفترة الأخيرة، يقض مضجع المواطنين ،في مضهر يشمئز منه كل زائر وسائح ،والذي لم يسلم من اعتداءاتها في بعض الحالات، كغيره من ساكنة المدينة ،اعتداءات وصل جبر ضررها إلى جر الجماعة الترابية الواقع الاعتداء في دائرتها الترابية الى المحاكم الإدارية ، هذه الأخيرة التي أصدرت أحكاما بالتعويض لقائدة المتضررين أو دوي حقوقهم في حالة الوفاة وذلك جبرا للضرر بعد ترتيب المسؤولية كاملة على عاتق الجماعة الترابية المعنية .