تقدم نواب حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمقترح قانون يهم إحداث وكالة وطنية لتعبئة كفاءات ومستثمري مغاربة العالم، وذلك استجابة للدعوات الملكية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الموجهة إلى مغاربة العالم والرقي بمستوى تدبير شؤونهم.
وبحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون تعد “هذه المبادرة التشريعية لبنة من لبنات البناء المؤسساتي والدستوري استنادا إلى دستور 2011 الذي حرص على تكريس حماية حقوق الجالية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، خصوصا أن الفصل 18 منه شدد على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة”.
ويهدف هذا المقترح، وفقا لنصه المودع حديثا بمكتب مجلس النواب، إلى رصد وتعبئة المستثمرين والكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وبلورة سياسات وبرامج تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم، فضلا عن توفير الظروف المناسبة لهم للمشاركة في تنمية المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للمملكة، خصوصا في مجالات البحث والتعليم والاعمال والابتكار.
وطالب نواب حزب “الأحرار” المتقدمون بمقترح القانون بإحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يُطلق عليها اسم “الوكالة الوطنية لتعبئة مستثمري وكفاءات مغاربة العالم”، وتخضع لوصاية الدولة وللمراقبة المالية على المؤسسات العمومية، على أن يكون مقرها المركزي بمدينة الرباط ويتم إحداث تمثيليات لها بالخارج.
واقترح نواب “الحمامة” انتداب أعضاء الوكالة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بحيث يتألف مجلس إدارتها من ممثلي جميع القطاعات الحكومية، بما فيها الداخلية والفلاحة والتعمير والسكنى والصناعة التقليدية والصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية، فضلا عن ممثلين عن رؤساء الجهات والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
ووفقا للمصدر ذاته يمكن للوكالة أن “تطلب رسميا من الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والمراكز الجهوية للاستثمار إمدادها وتزويدها بكافة الوثائق والمعلومات اللازمة لإنجاز مهامها، ولإعداد الإحصائيات المتعلقة بنشاط مستثمري مغاربة العالم، فضلا عن إمكانية إبرام مذاكرات تفاهم مع المراكز الجهوية للاستثمار بهدف تتبع المستثمرين من مغاربة العالم على الصعيد الجهوي”.
وبخصوص انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، جاء في المادة السابعة من مقترح القانون أن “مجلس الإدارة يجتمع بدعوة من رئيسه في السنة مرتين وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، على أن تقترن صحة مداولات المجلس بضرورة حضور نصف عدد الأعضاء”.
أما المادة 8 من الوثيقة ذاتها فأوضحت أن “ميزانية الوكالة تكون من الإعانات التي تمنحها الدولة، إلى جانب مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، فضلا عن المداخيل المتأتية من الخدمات التي تقدمها ومن ممتلكاتها المنقولة أو العقارية”.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، تتألف هيكلة الوكالة وفقا للمادة 12 من مستخدمين وخبراء يتم تشغيلهم بناء على عقود محددة المدة، ومن موظفي الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية الذين يتم إلحاقهم لديها، زيادة على موظفي الدولة والجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارتها.